ميرزا حسين النوري الطبرسي

297

مستدرك الوسائل

أبواب الخيار 1 - ( باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ، ما لم يتفرقا ) [ 115403 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : المتبايعان ( 1 ) بالخيار فيما تبايعاه ، حتى يفترقا عن رضى " الخبر . [ 15404 ] 2 - الصدوق في المقنع : واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا : فإذا افترقا فلا خيرا لهما . [ 15405 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما " [ 15406 ] 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " البيعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يفترقا " . وفي درر اللآلي : وفي الحديث المشهور عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله ( 1 ) .

--> أبواب الخيار الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 43 ح 104 . ( 1 ) في المصدر : البيعان . 2 - المقنع ص 132 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 . 4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 217 ح 83 . ( 1 ) درر اللآلي ج 1 ص 335 .